مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوي الفقه المبسط حسب فتاوى السيد السيستاني (دام ظله)
متيم جليل الكربلائي
01-01-07, 07:45 PM
السلام عليكم
يجب على كل مكلف إن يقرأ الرسالات العملية للمقلدة لعدم اصطدام بالمحرمات المعاملات الربويية و ما يترتب عليه أو معرفة المعاملات الحياة اليومية حتى لايقع بما هو مخالف المذهب الجعفري وكلا على حسب مقلدة :-
لكل فقيه مجتهد له رسالة خاصة مفصلة ممكن الرجوع إلية عند الضرورة أو استفسار كما يوجد الكل مجتهد موقع خاصة بة ممكن تسأل (اسأله خاصة لنساء وما عندهم حسب مقلدها)
وكل باب موضوع خاص الى نهاية الرسالات إنشاء الله
أولا استعرض لكم :-
آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلة العالي)
الرابط (الموقع)
[Only Registered Users Can See Links]
البريد الإلكتروني (الأميل)
sistani@hotmail.com
maktab110@hotmail.com
فاكس :- 00982517747073
محاضرات صوتية للمؤلف في الموقع التالي:-
[Only Registered Users Can See Links]
عنوان مرسلة (محمد أشكنا ني)
الفقه المبسط
اعد من كتاب (المسائل المنتخبة)
لآية الله العظمى السيد علي السيستاني
دام ظله العالي
إعداد الشيخ حسين اشكنا ني
الطبعة 1426هـ -2005م
أولا:- باب الاجتهاد والتقليد
م1:- يجب على كل مكلف إن يعمل بالواجبات التي أمر الله تعالى وان يبتعد عن المحرمات التي نهى الله تعالى عنها ويتحقق ذلك بأحد أمور: الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط
الاجتهاد:
هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها
التقليد:
هو أخذ الحكام الشرعية من المرجع والالتزام بالعمل
الاحتياط:
هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة مما يريده الله تعالى
م2:- المكلف من الأولاد هو من كمل خمس عشرة سنة هجرية قمرية أو ظهرت عليه علامات البلوغ كظهور الشاري واللحية.
ومن البنات هي من كملت تسع سنوات هجرية قمرية
م3:- الاجتهاد:- واجب كفائي - لاعبني – بمعنى انه إذا قام بة العدد الكافي سقط التكليف عن الباقين وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا
وأما التقليد:- فهو واجب عيني بمعنى انه يجب على مكلف إن يقوم بة بنفسه
م4:المسائل التي يمكن إن يُبْتَلَى بها المكلف عادة – كبعض مسائل الشك في الصلاة – يجب عليه تعلُم إحكامها إلا إذا تقين من نفسه انه لن يُبْتَلَى بها
م5:- عمل المكلف من غير تقليد باطل – أي انه غير مجزي – إلا إذا تَيَقّن من موافقة عملة لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا
م6:- يمكن تحصيل فتوى مرجع التقليد بواحدة من الطرق التالية
التالية:-
1- إن يسمع الفتوى منه مباشرة.
2- إن يخبره بالفتوى عادلان أو شخص ثقة لايكذب
3- المرجع الى الرسالة العلمية التي يطمئن بصحتها
4- إن يستفتي المرجع ويحصل على جوابه
م7:- إذا قّلد مجتهدا يفتى بحرمة العدول الى المجتهد الأعلم أو يفتى بجواز تقليد غير الأعلم تقليد في هاتين المسألتين.
م8:- لابد إن تتوفر في مرجع التقليد الصفات التالية:-
1- البلوغ
2- العقل
3- الرجولة
4- الأيمان: بأن يكون شيعيا أماميا اثني عشريا
5- العدالة: بان يفعل الواجبات ويترك المحرمات بسبب خوفٍ من الله تعالى في النفس
6- طهارة المولد :إن يكون مولدا من ابوين بينهما علاقة شرعية صحيحة
7- الضبط:إن تكون ذاكرته جيدة
8- الاجتهاد : بأن يكون قادراً على استنباط الحكام الشرعية من أدلتها
9- الحياة إلا في حالة البقاء على تقليد الميت
م9:- لايجوز تقليد الميت ابتدء ولو كان اعلم من المجتهدين الأحياء
م10:- يجب البقاء على الميت المجتهد الميت إن كان أعلم من المجتهدين الأحياء ،واذا كان المجتهد الحي أعلم يجب العدول إليه
م11:- إذا عدل من المجتهد الميت الى الحي فلا يجوز له العدول الى المجتهد الميت مرة أخرى
م12:- ا‘لم هو القدر على استنباط الأحكام الشرعية وذلك بأيكون أكثر معرفة بالأدلة وبتطيبقاتها من غيرة
م13:- يجب الرجوع في التعيين الأعلم الى أهل الخبرة والاستنباط
م14:-إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة معينة أو يمكن للمقلد معرفتها حين الابتلاء بها جاز الرجوع الى الأعلم الثاني ،واذا لم يكن للثاني فتوى جاز الرجوع الى الأعلم الثالث ،وهكذا
م15:- يثبت الاجتهاد أو الأ علمية بإحد الطرق التالية:
1- الأختبار : وهذا الطريق خاص بالعلماء
2- شهادة عادلين أو الواحد الثقة من أهل الخبرة بشرط إن لايتعارض شهادة عادلين آخرين أو واحد ثقة آخر بالخلاف ،ومع التعارض يؤخذ بقول الأكثر خبرة
م16: الاحتياط الواجب : هو الذي لايكون مسبوقا أو محلوقا بالفتوى ،ويعبر عنه بـ"الأ حوط وجوبا " أو " الأ حوط لزوما" أو " وجوب مبنى على الاحتياط " وفي حكمه قول : فيه إشكال "أو " يشكل كذا " أو " يشكل كذا " أو " هو مشكل "أو " هو محل إشكال " أو " فيه تأمل " أو " المشهور كذا
الاحتياط المستحب : هو الذي يكون مسبوقا أو محلوقا بالفتوى ،ويعبر عنه أيضا بكلمة" الأ حوط الأولى
م17: لايجب العمل بالاحتياط المستحب ،وإما الاحتياط الواجب فلا بد في أموره من العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الأعلم الثاني ، واذا للأعلم الثاني فتوى في المسألة تؤخذ ويلتزم بالعمل بها ،وإما إذا كان عنده احتياط وجوبي فيها فيجوز الرجوع الى الأعلم الثالث،وهكذا
بعبارة :يوجد فرقان بين الاحتياط الوجوب والاحتياط لاستحبابي، هما:
1- يوجد حكم واحد في الاحتياط الو جوبي، بينهما يوجد حكمان في للاحتياط استحبابي، والحكم الثاني أصعب من الحكم الأول، والمكلف يستطيع إن يختار أي واحد من الحكمين ولكنه إذا عمل بالحكم الأصعب فإنه يحصل على ثواب اكبر
2- في الاحتياط لاستحبابي لايوجد فيه الرجوع الى الأعلم الثاني
م18: التكليف الإلزامية التي يجب على مكلف إن يحرز امتثالها على قسمين: الواجبات والمحرمات: لأن فيهما عنصر الإلزام. وأما المستحبات والمكروهات والباحات فلا يوجد فيها عنصر الإلزام
يتبع باقي الفتاوي الباقية
بو ساره
01-01-07, 07:50 PM
اللهم صل على محمد وال محمد وعجل فرجهم ياكريم
احسنتي اختي صدى الحزان بارك الله فيج
في ميزان اعمالج ان شاءالله
متيم جليل الكربلائي
01-01-07, 08:06 PM
مشووور اخي الكريم ابو ساره
على المرووور
ابن العراق
02-01-07, 12:43 AM
بارك الله بك اختي
جزاك الله خير ( الموضوع مثبت ) ننتظر الجديد
انوار الزكيه
02-01-07, 01:45 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلي على محمد وال محمد
الله يعطيج العافيه اختي صدى الاحزان
احسنتي
متيم جليل الكربلائي
02-01-07, 01:23 PM
يتبع ..........
الطهارة
م1:- تجب الطهارة لسببين الحدث والخبث
الحدث: هو القذارة المعنوية التي تحدث بأحد الأسباب الآتية، وهو قسمان: الحدث الأصغر الذي يوجب الوضوء والحدث الكبر الذي يوجب الغسل
الخبث : هو النجاسة الخارجية المادية التي ترتفع بالتطهير بالماء أو بغير من المطهرات الآتية
الوضوء
يتركب الوضوء من أربعة أمور :
1- عسل الوجه:
حده من أعلى قصاص شعر الرأس، ومن الأسفل الذقن
ومن الجانبين مابين إصبعي اليد من الإبهام والوسطى و الأحوط وجوبا إن يكون الغسل من أعلى الى الأسفل
2- غَسْل اليدين :
يكون من المرفق الى أطراف الأصابع ، ويجب أن يكون الغسْل من العلى الى الأسفل ، والمرفق هو مكان اجتماع عظمي الذّرَاع و العَضُد
3- مَسْح مٌقَدّم الرّأس :
الأحوط استحبابا يمسح منه مقدار ثلاثة أصابع مضمومة عَرْضا ،ومقدار إصبع واحد طولا
4مَسْح الرّجلين :
يجب مسح مابين أطراف الأصابع الى الكعبين ، والكعب هو المفصل بين السلق والقدم ، ويستحب المسح بكل الكف
م1: يجب في المسح إن يكون بالبلل في اليد ،فلو جَفّت اليد أخّذَ من لحيه الداخلة وفي حد الوجه على الأحوط استحبابا ،يجوز الأخذ من مسترسل اللحية إلا ما خرج عن المعتاد
م2 : يجوز النّكْس في المسح الرجلين ،وذلك بأن يمسح من الكعب الى أطراف الأصابع الأحوط استحبابا في مسح الرأس أن يكون من أعلى الأسفل وأن يكون بباطن الكف اليمنى
ثانيا: شرائط الوضوء
يشترط في صحة الوضوء عشرة أمور :
1- النية:
وذلك بان يكون الداعي الى الوضوء قصد القربة الى الله تعالى، وتجب استدامة النية الى آخر العمل
2- طهارة الماء:
وذلك بان لا يكون نجسا ، والأخ حوط وجوبا عدم تغيره بالقذارات العرفية الطاهرة وأنوال الدواب والقبح
3- إباحة الماء:
وذلك بأن لايكون مغصوبا
م1: إذا توضأ بماء مغصوب نسيانا أو جهلا واكتشف بعد الانتهاء من الوضوء أن الماء مغصوب صحّ وضوؤه على الأحوط وجويا سواء كان ناسيا أم لم يكن ناسيا
م2: يبطل الوضوء بالماء المتنجس ولو كان جهلا أو غفلة أو نسيانا
4- إطلاق الماء:
فلا يصح الوضوء بالماء المضاف سواء كان متعمد أم لا
م1: إذا كان عنده ماء مطلق وآخر مضاف ولا يعرف أيهما المطلق وأيهما المضاف جاز أن يتوضأ يهما واحد بعد الآخر ، وإذا ينتقل الى التيمم
5- طهارة أعضاء الوضوء:
لا يشترط طهارة جميع الأعضاء عند الشروع في الوضوء فإذا كانت نجسة يكفي غسل كل عضو أو مسحه بعد تطهيره إذا كان الماء اقل من كر، أو تطهير بغسله الوضوء إذا كان الماء كر أو أكثر.ولكن في المسح يشترط تجفيف العضو قبل المسح عليه ،ويجوز المسح إذا كانت هناك نداوة قليلة على المسموح بشرط انتقال الماء من الماسح الى المسموح ، ولا يصح الوضوء إذا انتقل الماء المسموح الى المساح
6- إباحة مكان الوضوء والإناء :
إذا انحصر مكان الوضوء أو الإناء بالمغصوب وحب التيمم ولكنه لو خالف وتوضأ في المكان المغصوب أو الإناء المغصوب أثم وصح وضوؤه
7- عدم وجود مانع من استعمال الماء شرعا :
فمع المانع مثلا – يجب التيمم
8- الترتيب:
وذلك بان يغسل الوجه ثم اليمن ثم اليمن ثم اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ثم يسمح الرجل اليتم الرجل اليسرى يجوز مسح الرجلين معا ف نفس الوقت ، ولكن الأحوط استحبابا رعاية الترتيب في مسحهما بان يقدم الرجل اليمن على الرجل اليسرى
9- الموالاة:
المولاة هي التتابع العرفي في الغسل والمسح، وذلك بأن توحيد فترة زمنية فصيره بين ن أفعال الوضوء بحيث يرى العرف هذه الأفعال متتابعة. وكعلامة لها عدم جفاف العضو السابق عند الدخول في العضو اللاحق ، فإذا حف العضو السابق بطل الوضوء ، ولكن لأبأس بالجفاف يسبب الحرارة أو الهواء إذا كانت المولاة العرفية متحققة
10- المباشرة:
م1: وذلك بان يباشر المكلف بنفسه أفعال الوضوء ، ومع الاضطرار يستعين بغير ه فيما لا يقدر على مباشرته ،ولكنه ينوي بنفسه
م2: ولأحوط وجوبا أن ينوي المُعَين أيضا،
م3: يجب أن يكون المسح بيد نفس المكلف، وان لم يمكن ذلك اخذ المُعِين الرطوبة من المكلف ومسح بها
م4: من تيقين انه قد توضأ ثم شك في الحدث بني على الطهارة ،ومن يتقن انه قد احدث وشك في الوضوء بني على الحدث ومن تيقن الوضوء والحدث وشك في المتقدم والمتأخر منها يجب عليه الوضوء
م5 : من شك في الوضوء بعد الانتهاء من الصلاة بني على صحة هذه الصلاة وتوضأ للصلوات التالية
م6 : من شك في الضوء إثناء الصلاة قطعها ثم توضأ وأعاد الصلاة
م7: إذا علم إجمالا بعد الصلاة من بطلان صلاته –لنقصان ركن مثلا – أو بطلان وضوء يجب علية إعادة الصلاة فقط
ثالثا: نواقض الوضوء:
نواقض الوضوء سبعة هي:
1و2 البول والغائط :سواء كان خروجهما من الموضع الأصلي أم من غيره مع انسداد الموضع الأصلي ،وفي حكم البول البلل المشتبه بة قبل الاستبراء
م1: لا ينقض الوضوء بالدم أو الصديد الخارج من احد المخرجين إذا لم يكن معه بول أو غائط
م2: لا ينقض الوضوء بالأشياء الثلاثة التالية:
أ- المذ ي : هو الرطوبة الخارجية عند فثارة الشهوة
ب- الودي: هو الطوبة الخارجة بعد البول
ت- الوذي : هو الرطوبة الخارجة بعد المني
3-خروج الريح من مخرج الغائط
4- النوم الغالب على السمع
5- كل مايزيل العقل : من الجنون أو إغماء أو سُكْر
6- الأستحاظة القليلة والمتوسطة
7- الجنابة: تنقض الوضوء ولكنها توجب الغُسْل دون الوضوء
رابعا: موارد وجوب الوضوء:
يجب الوضوء الثلاثة أمور:
1- الصلوات المستحبة. والصلوات الواجبة إلا صلاة الميت
2- صلاة الاحتياط ، والأجزاء المنسية من الصلاة والواجبة ولأحوط استحبابا الوضوء لسجدتي السهو
3- الطواف الواجب وإن كان جزاء لحجة أو عمرة مستحبة
م1: يحرم على غير المتوضئ إن يمس كتاب القرآن الكريم ولأحوط وجوبا أن لا يمس اسم الجلالة وهو الله.والصفات المختصة بة تعالى كالرحمن استحبابا عدم مس اسماء الأنبياء والأئمة وفاطمة الزهراء عليهم السلام
متيم جليل الكربلائي
02-01-07, 01:31 PM
مشكورين اخواني على المرور انا ولد موبنت
ابن العراق
02-01-07, 06:32 PM
بارك الله فيك اخي الكريم
واعتذر اصالة عن نفسي ونيابة عن باقي الاخوة لان الاسم يوحي للمؤنث
ومشكورين على تواصلك بالموضوع ننتظر الجديد
مشكور على الموضوع المهم
تحياتي الخيال
يعطيك العااااااافيه اخي الكريم ...صدى الاحزان
واستمر ..
islamic one
03-01-07, 02:18 AM
بسم الله الرحمن الرحيم
والحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على المصطفى مـحـمــد .. وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعجل فرج قائم آل محمد
السلام عليكم ورحمة الله
احسنتم لنشر هذه الفتاوي فباب الأستفتاء لابد أن يقرأه الجميع مادموا مقلدين لمرجع ما.
بوركتم.
اختكم
متيم جليل الكربلائي
03-01-07, 04:34 PM
يتبع.................إحكام التخلي
م1: يجب على المكلف إن يستر عورته عن الشخص المميز إلا الزوجة عن زوجها، والزوج عن زوجته
م2: يحرم على الأحوط وجوبا استقبال القبلة واستدبارها حال التبول أو التغوط
م3: يستحب للرجل الاستبراء بعد التبول ،يستحب في كيفيته أن يمسح من مخرج الغائط الى الخصيتين ثلاث مرات ويضغط القضيب الى الحشفة ثلاث مرات ،ويضغط الحشفة ثلاث مرات
م4: لايجب الاستنجاء-أي تطهير مخرج البول والغائط –في نفسه ولكنه كمقدمة لما يعتبر فيه طهارة البدن كالصلاة
م5: يعتبر في الاستنجاء غسل مخرج البول بالماء ولا يجري غير الماء ،يكفي غسله مرة واحدة بالماء القليل،ولكن الأحوط استنجاء في الماء القليل إن يغسل بة مرتين أو ثلاث أفضل
وأما موضع الغائط فإن تعدى الغائط المخرج تعين غسله بالماء ،وان يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى أو مسحة بخرقه أو قرطاس الى إن تزول النجاسة ،ويعتبر طهارة الممسوح بة فلا يجزي المسح بالجسام المنجسة ،ويحرم الاستنجاء بما محترم كالخبز
الغُسْل
أسباب الغسل ستة:
1- الجنابة
2- الحيض
3- النفاس
4- الاستحاضة
5- الموت
6- مس الميت
ـــــــــــــــــــــــــــــــ
الجنابة
أولا: أسباب الجنابة:
تحقيق الجنابة بأمرين:
1- خروج مني من الرجل :
وفي حكم المني الرطوبة المشتهية بالمني الخارجة بعد خروج المني وقيل الاستبراء بالبول وأما المرأة فليس لها مني بالمعنى المعروف ،ولكن السائل الخارج منها بما يصدق نعه الإنزال عند شدة التهيج الجنسي فهو بحكم المني
2-الجماع:
ولو ينزل ، وهو يؤدي جنابة الرجل والمرأة
ثانيا: موارد وجوب غسل الجنابة:
يجب عسل الجنابة لأربعة أمور :
1- الصلاة الاحتياط، ماعدا صلاة الميت
2- صلاة الاحتياط ، والأجزاء المنسية من الصلاة ،و الأحوط استحبابا الطهارة في سجدتي السهو
3- الطواف الواجب وإن كان جزءا لحجة أو عمرة مستحبة
4- الصوم: على التفصيل يأتي
ثانيا : ما يحرم على الجنب :
1- مس لفظ الجلالة وهو الله ، والاحوط وجوبا عدم مس أسمائه تعالى وصفاته المختصة بة كالرحمن ،والاحوط استحبابا عدم مس أسماء المعصومين عليهم السلام
2- مس كتاب القرآن الكريم
3- الدخول في المساجد وإن كان شيء منها، ولكن لا يحرم اجتازها بالدخول من باب والخروج من باب آخر
4- المكث والبقاء في المساجد
5- الأحوط وجوبا عدم وضع شيء في المساجد وإن كان في حال الاجتياز أو من الخارج ، وأما المشاهد المشرفة للمعصومين عليهم السلام فإنها تلحق بالمساجد على الأحوط وجوبا ، ولا تلحق الأروقة بها لم يثبت كونها مسجدا ، والاحوط استحبابا إلحاق الصحن المطهر بها
6- الدخول في المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وآله وإن كان بنحو الاجتياز
7- قراءة إحدى العزائم الأربع ،وهي الآيات بجب السجود لقراءتها ،والاحوط استحبابا أن لا تقرأ شيئا من سور العزائم وهي : السجدة ، فصلت ، والنجم ، والعلق
رابعا: كيفية عسل الجنابة:
1- الغسل الأرتماسي :
وذلك لان بغطي الماء مجموعة البدن دفعة واحدة عرفا، مثل إن يقف على مرتفع ويقفز في الماء
2- الغسل الترتيبي :
الأحوط وجوبا في كيفيته إن يغسل أولا تمام الرأس والرقبة ثم بقية البدن، ولا يجب الترتيب بين النصف اليمن والنصف اليسر من البدن ، ولكن الأحوط استحبابا غسل كل عضو إدخال شيء من العضو الذي يتصل بة مقدمة لغسله
خامسا: شرائط غسل الجنابة:
يعتبر في غسل الجنابة شرائط الوضوء ، ولكنه يختلف عن الوضوء من وجهين
1- عدم اعتبار الغسل من الأعلى الى أسفل
2- عدم اعتبار الموالاة
م1: إذا اغتسل المجنب سقط عنة الوضوء ،وكذلك يسقط الوضوء وبقية الأغسال الواجبة أو الثابت استحبابا إلا غسل الاستحاضة المتوسطة فإنه يجب معه الوضوء بعد الغسل ، ولكن في الاستحاضة الكثيرة الأحوط استحبابا أن يؤتي بالوضوء قبل الغسل
م2: إذا كان على المكلف اغتسال متعدد كغسل الجنابة والجمعة والحيض وغيرها يجوز أن يغتسل واحد بقصد الجميع ، وإذا نوى خصوص غسل الجنابة ، ولكن الأحوط وجوبا عدم إجراء اى غسل عن غسل الجمعة من دون قصده
م3: إذا أحدث بالحدث ، الأصغر – كالبول أو الريح – إثناء غسل الجنابة أكمل الغسل ،والاحوط وجوبا ضم الوضوء إلية
م4: إذا شك في أنة اغتسل غسل الجنابة بني على عدم الاغتسال، وإذا كان قد صدر منه الحدث الأصغر قبل الشك يجب عليه الغسل والوضوء
م5: إذا شك بعد الانتهاء من الصلاة التي لها وقت محدد في انه اغتسل غسل الجنابة وحدث الشك في الوقت وصدر منه الحدث الصغر بعد الصلاة فلأحوط وجوبا إعادة الصلاة ولكن قبل إعادة الصلاة يجب عليه الغسل والوضوء
متيم جليل الكربلائي
03-01-07, 04:35 PM
الحيض
أولا تعريف الحيض:
الحيض:هو الدم تعتاد النساء في كل شهر مرة في الغالب
ثانيا: شرائط الحيض:
م1: الغالب في الدم الحيض إن يكون أسود أو احمر حارا يخرج بدفق وحرقة، وأقله ثلاثة وأكثره عشرة أيام
م2: يعتبر استمرار الدم في الأيام الثلاثة الأولى وفيما يتوسطها من الليالي حتى تجري عليه أحكام الحيض ،ولكن فترات إلا نقطالع القلية المتعارفة لا تخل بالاستمرار المعتبر
م3: يعتبر التوالي في الأيام الثلاثة ، فلو رأت الدم يومين وانقطع ثم رأت يوما أو يومين قيل انقضاء عشرة أيام من ابتداء رؤية الدم فهو ليس بحيض ،ولكن الأحوط استحبابا الجمع بين ترك الحائض وأفعال المستحاضة في أيام الدم ،والجمع بين إحكام الحائض وإحكام الطاهرة في أيام النقاء
م4: يعتبر في دم الحيض إن يكون بعد البلوغ وقبل سن الستين ،والاحوط استحبابا لغير استحبابا لغير القرشية بين تروك الحائض وأفعال المستحاضة بين الخمسين والستين إذا كان الدم بصفات حيضها
م5:سن اليأس الموجب لسقوط عدة الطلاق – بعد انقطاع الدم وعدم رجاء عودة – محدد الخمسين
م6: الطهر بين الحيضتين لايكون اقل من عشر أيام وتسع ليالي متوسطة بينهما ، فإن كان النقاء بين الدمين أقل من عشرة أيام فأحد الدمين ليس بحيض
ثالثا أقسام الحائض:
1- ذات العادة:
توجد ثلاثة أقسام لذات العادة:
أ- الوقتية والعددية:هي التي ترى الدم مرتين متواليتين متماثلتين من حيث الوقت والعدة
مثال : إن ترى الدم في شهر من أوله الى اليوم السابع وترى في الشهر الثاني مثل الشهر الأول
ب- الوقتية فقط :هي التي ترى الدم مرتين متوالتين متماثلين من حيث الوقت دون العدد
مثال : إن ترى الدم في الشهر الأول من أوله الى اليوم السابع ، وفي الشهر الثاني من أوله الى السادس أو من ثانية الى اليوم السابع أو ترى الدم في الشهر الأول من اليوم الثاني الى اليوم السادس ،وفي الهر الثاني من أوله الى اليوم السابع
ب- العددية فقط : هي التي نرى الدم مرتين متواليتين متماثلين من حيث العدد في الشهر الأول من أوله الى اليوم السابع ،وفي الشهر الثاني من اليوم الحادي عشر الى السابع عشر
غير ذات العادة:
توجد ثلاثة أقسام لغير ذات العادة:
أ- المبتدئة:هي التي ترى الدم لأول مرة
ب- المضطربة: أو المتحيرة: هي التي لن تستقر لها عادة لا من حيث الوقت ولا من حيث العدد
ج- ناسية العدد: هي التي كانت لها عادة ونستها
متيم جليل الكربلائي
03-01-07, 04:36 PM
يتنيع ماقبلة.................
النفاس
أولا:-تعريف:
هو الدم الذي تقذفه الرحم عند الولادة أو بعدها بحيث يستند خروج الدم عرفا.وتسمى المرأة "النُّفَسَاء "
ثانيا : احكام النفساء :
م1 : لا نفساء لمن تر الدم من الولادة أصلا أو رأته بعد فاصل طويل بحيث لاستند إليها عرفا كأن تراه بعد عشرة أيام مثلا
م2 : لأحد لأقل النفساء ، فيمكن بمقدار لحظة واحدة واكثر عشرة أيام ،والاحوط استحبابا فيما زاد على العشرة الى ثمانية عشرة يوما الجمع بين تروك النفساء وإعمال المستحاضة
م3: يلاحظ في بداية حساب النفاس أمور:
1- مبدأ الحساب النهار ،فإن ولدت في الليل ورأت الدم كان من النفاس خارج عن العشرة
2- مبدأ الحساب خروج الدم لأنفس الولادة
3- مبدأ الحساب الخارج بعد الولادة وان كان الخارج حين الولادة نفاسا أيضا
م4 : النفساء إذا رأت دما واحد
1- التي لا يتجاوز دم نفساها العشرة يكون جميع الدم نفاسا
2- التي يتجاوز دم نفسها العشرة ويكون ذات عادة عددية وتعلم مقدار عادتها يكون نفاسها بمقدار عادتها فإن تجعل اكبر عدد محتمل عادة لها
3- التي يتجاوز دم نفاسها العشرة وتكون مبتدئه أو مضطربة يكون نفاسها عشرة أيام.ولا ترجع الى عادة قريباتها في الحيض أو النفاس ولا عادة نفسها في النفاس
الى العادة
م5 : إذا كانت النفساء ذات الاستظهار بيوم .جاز لها الاستظهار الى تمام العشرة من حين رؤية الدم ،والاستظهار هو الاحتياط بترك العبادة
م6: احكام الحائض من الوجبات والمحرمات والمستحبات والمكروهات تثبت النفساء أيضا ،ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على الحائض الأحوط وجوبا على النفساء إن تجنب عنها .وهذه الفعال هي :
1-قراءة الآيات التي تجنب فيها السجدة
2- الدخول في المسجد بغير اجتياز
3- المكث والبقاء في المسجد
4-وضع شيء في المساجد
5- دخول المسجد الحرام ومسجد النبي (صلى الله عليه وأله ولو نحو الاجتاز
متيم جليل الكربلائي
03-01-07, 04:37 PM
الاستحاضة :
أولا :تعريف الاستحاضة :
الاستحاضة هي دم الذي تراه المرأة غير دم الحيض والنفاس والبكارة والقروح والجروح
م1 : الغالب في دم الاستحاضة إن يكون على خلاف وحرق صفات الحيض ،فيكون اصفر وليس حار ولا يخرج بدفق وحرقة ولا حد لأقله ولا لأكثر ولا حد للطهر المتخلل ولا يتحقق قبل البلوغ والاحوط وجوبا بعد الستين العمل بوظائف المستحاضة
ثانيا : أقسام الاستحاضة:
1- الاستحاضة الكثيرة : وهي إن يغمس الدم القطنه التي تحملها المرأة ويتجاوزها الى الخرقة التي فوقها ويلوثها
2- الاستحاضة المتوسطة : هي إن يغمس الدم القطنه ولا يتجاوز الى الخرقة
3- الاستحاضة : القليلة : هي إن تتلوث القطنه بالدم ولا بغمسها
ثالثا : احكام الاستحاضة:
م1 يجب على المرأة في الاستحاضة الكثير ثلاثة اغسام : غسل لصلاة ،وغسل الصبح ، وغسل للظهر والعصر إذا جمعت بينهما وغسل المغرب والعشاء إذا جمعت بينهما ،واذا لم تجمع بينهما يجب عليها الغسل لكل صلاة ،والاحوط استحبابا إن تتوضأ قبل كل غسله ،وهذه كله كان صب الدم مستمر بحيث لانقطع بروزه على القطنه
م2: في الاستحاضة الكثيرة إذا كان بروز الدم على القطنه منقطا بحيث تتمكن من الاغتسال والإتيان بصلاة واحدة أو أزيد قبل الدم عليها مرة أخرى فالأحوط الاغتسال عند بروز الدم
الدم فلو اغتسلت وصلت ثم برز الدم على القطنه قبل الصلاة الثانية وجب عليها الاغتسال لها ،ولو برز الدم في إثناء الصلاة اغتسلت وإعادة الصلاة وليس لها الجمع بين الصلاتين بغسله واحدة ،ولو كان الفصل بين البروزين بمقدار تتمكن فيه من الإتيان بصلاة أو عدة صلوات فلها ذلك من دون حاجة الى تجديد الغسل
م3: يجب على المرأة في الاستحاضة المتوسطة إن تتوضأ لكل صلاة ،والاحوط وجوبا إن تغتسل كل يوم مرة واحدة –قبل الوضوء –تأتي بة لكل صلاة حدثت الاستحاضة المتوسطة قبلها .
مثال ك إذا كانت الاستحاضة المتوسطة إن تصلي صلاة الفجر اغتسلت ثم توضأت وصلت صلاة الفجر ،ثم تتوضأ فقط لغيرها من الصلوات الآتية في ذلك اليوم وإما إذا كانت الاستحاضة قبل صلاة الظهر اغتسلت ثم توضأت وصلت صلاة الظهر ،وتوضأت فقط لغيرها من الصلوات الآتية .
م4: إذا كانت الاستحاضة قليلة يجب الوضوء فقط لكل صلاة واجبة أو مستحبة
م5: الأحوط وجوبا إن تختبر المستحاضة حالها قبل الصلاة لتعرف أنها من أي الأقسام الثلاثة .واذا صلت من دون اختبار بطلت الصلاة الأ إذا طابق عملها الوصيفة اللازمة لها ،واذا لم تتمكن من الاختبار تبني على أنها ليست متوسطة ولا كثيرة إلا إذا كانت الحالة السابقة إحدى الحالتين فتبني عليها.
م6 : الأحوط وجوبا في الاستحاضة الكثيرة تبديل القطنه والخرقة وتطهيرهما لكل صلاة إذا تمكنت من ذلك أحوط استحبابا
م7: يجب على المستحاضة إن تصلي بعد الاغتسال أو أكثر أو التوضؤ من دون فاصل زمني طويل ،ويجب إن تتحفظ من الخروج الدم مع الأمن من الضرر من بعد الغسل الى نهاية الصلاة.
م8 :يحرم على المستحاضة مس كتابة القران قبل طهارتها بالوضوء أو الغسل ،ويجوز لها المس قبل نهاية الصلاة نولا يحوز لها بعد الانتهاء من الصلاة
م9: يجوز طلاق المستحاضة ولا يجري عليها حكم الحائض والنفساء
م10: ما يترتب على الحيض والنفساء من حرمة الوطء وحرمة دخول المساجد ووضع شيء فيها والمكث فيها وقراءة الآيات السجدة لا يترتب على الاستحاضة
أبو محمد
03-01-07, 10:40 PM
احسنتم اختي صدى الاحزان
ان شاء الله في ميزان اعمالكم
ووفقكم الله
لاتنسونا من الدعاء
تحياتي
السامر
عاشقة علي
06-01-07, 10:37 AM
جزاكِ الله كل خير أختي الكريمة
بسمة الليل
07-01-07, 04:11 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
بارك الله هذا الموضوع الطيب والقيم
جزاك الله كل خير اخي الكريم
في ميزان حسناتكم
رعاكم البارى وحفظكم يااااااااارب
متيم جليل الكربلائي
07-01-07, 04:36 PM
مشكرين اخواني على المرور
ابن العراق
14-01-07, 11:38 PM
بارك الله بجهودك اخي الكريم احسنت
متيم جليل الكربلائي
19-01-07, 10:07 AM
مشكرين اخواني على المرور
ريحانة ابيها
19-01-07, 01:27 PM
جزاكِ الله الف خير عزيزتي
وفعلاً نحن بحاجة لمثل هذه المواضيع
وننتظر جديدكِ غاليتي
تحياتي
متيم جليل الكربلائي
15-02-07, 10:17 AM
مشكرين اخواني اخواتي على المرور
vBulletin® v3.8.4, Copyright ©2000-2012, Jelsoft Enterprises Ltd.