المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الفتاوي الفقه المبسط (لآية الله العظمى السيد علي السيستاني ) دام ظله


متيم جليل الكربلائي
29-10-06, 08:15 PM
السلام عليكم
يجب على كل مكلف إن يقرأ الرسالات العملية للمقلدة لعدم اصطدام بالمحرمات المعاملات الربويية و ما يترتب عليه أو معرفة المعاملات الحياة اليومية حتى لايقع بما هو مخالف المذهب الجعفري وكلا على حسب مقلدة :-
لكل فقيه مجتهد له رسالة خاصة مفصلة ممكن الرجوع إلية عند الضرورة أو استفسار كما يوجد الكل مجتهد موقع خاصة بة ممكن تسأل (اسأله خاصة لنساء وما عندهم حسب مقلدها)
وكل باب موضوع خاص الى نهاية الرسالات إنشاء الله
أولا استعرض لكم :-
آية الله العظمى السيد علي السيستاني (دام ظلة العالي)
الرابط (الموقع)
[Only Registered Users Can See Links]
البريد الإلكتروني (الأميل)
sistani@hotmail.com
maktab110@hotmail.com
فاكس :- 00982517747073
محاضرات صوتية للمؤلف في الموقع التالي:-
[Only Registered Users Can See Links]
عنوان مرسلة (محمد أشكنا ني)
الفقه المبسط
اعد من كتاب (المسائل المنتخبة)
لآية الله العظمى السيد علي السيستاني
دام ظله العالي
إعداد الشيخ حسين اشكنا ني
الطبعة 1426هـ -2005م
أولا:- باب الاجتهاد والتقليد
م1:- يجب على كل مكلف إن يعمل بالواجبات التي أمر الله تعالى وان يبتعد عن المحرمات التي نهى الله تعالى عنها ويتحقق ذلك بأحد أمور: الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط
الاجتهاد:
هو استنباط الأحكام الشرعية من أدلتها
التقليد:
هو أخذ الحكام الشرعية من المرجع والالتزام بالعمل
الاحتياط:
هو العمل الذي يتيقن معه ببراءة الذمة مما يريده الله تعالى
م2:- المكلف من الأولاد هو من كمل خمس عشرة سنة هجرية قمرية أو ظهرت عليه علامات البلوغ كظهور الشاري واللحية.
ومن البنات هي من كملت تسع سنوات هجرية قمرية
م3:- الاجتهاد:- واجب كفائي - لاعبني – بمعنى انه إذا قام بة العدد الكافي سقط التكليف عن الباقين وإذا تركه الجميع استحقوا العقاب جميعا
وأما التقليد:- فهو واجب عيني بمعنى انه يجب على مكلف إن يقوم بة بنفسه
م4:المسائل التي يمكن إن يُبْتَلَى بها المكلف عادة – كبعض مسائل الشك في الصلاة – يجب عليه تعلُم إحكامها إلا إذا تقين من نفسه انه لن يُبْتَلَى بها
م5:- عمل المكلف من غير تقليد باطل – أي انه غير مجزي – إلا إذا تَيَقّن من موافقة عملة لفتوى المجتهد الذي يجب عليه تقليده فعلا
م6:- يمكن تحصيل فتوى مرجع التقليد بواحدة من الطرق التالية
التالية:-
1- إن يسمع الفتوى منه مباشرة.
2- إن يخبره بالفتوى عادلان أو شخص ثقة لايكذب
3- المرجع الى الرسالة العلمية التي يطمئن بصحتها
4- إن يستفتي المرجع ويحصل على جوابه
م7:- إذا قّلد مجتهدا يفتى بحرمة العدول الى المجتهد الأعلم أو يفتى بجواز تقليد غير الأعلم تقليد في هاتين المسألتين.
م8:- لابد إن تتوفر في مرجع التقليد الصفات التالية:-
1- البلوغ
2- العقل
3- الرجولة
4- الأيمان: بأن يكون شيعيا أماميا اثني عشريا
5- العدالة: بان يفعل الواجبات ويترك المحرمات بسبب خوفٍ من الله تعالى في النفس
6- طهارة المولد :إن يكون مولدا من ابوين بينهما علاقة شرعية صحيحة
7- الضبط:إن تكون ذاكرته جيدة
8- الاجتهاد : بأن يكون قادراً على استنباط الحكام الشرعية من أدلتها
9- الحياة إلا في حالة البقاء على تقليد الميت
م9:- لايجوز تقليد الميت ابتدء ولو كان اعلم من المجتهدين الأحياء
م10:- يجب البقاء على الميت المجتهد الميت إن كان أعلم من المجتهدين الأحياء ،واذا كان المجتهد الحي أعلم يجب العدول إليه
م11:- إذا عدل من المجتهد الميت الى الحي فلا يجوز له العدول الى المجتهد الميت مرة أخرى
م12:- ا‘لم هو القدر على استنباط الأحكام الشرعية وذلك بأيكون أكثر معرفة بالأدلة وبتطيبقاتها من غيرة
م13:- يجب الرجوع في التعيين الأعلم الى أهل الخبرة والاستنباط
م14:-إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة معينة أو يمكن للمقلد معرفتها حين الابتلاء بها جاز الرجوع الى الأعلم الثاني ،واذا لم يكن للثاني فتوى جاز الرجوع الى الأعلم الثالث ،وهكذا
م15:- يثبت الاجتهاد أو الأ علمية بإحد الطرق التالية:
1- الأختبار : وهذا الطريق خاص بالعلماء
2- شهادة عادلين أو الواحد الثقة من أهل الخبرة بشرط إن لايتعارض شهادة عادلين آخرين أو واحد ثقة آخر بالخلاف ،ومع التعارض يؤخذ بقول الأكثر خبرة
م16: الاحتياط الواجب : هو الذي لايكون مسبوقا أو محلوقا بالفتوى ،ويعبر عنه بـ"الأ حوط وجوبا " أو " الأ حوط لزوما" أو " وجوب مبنى على الاحتياط " وفي حكمه قول : فيه إشكال "أو " يشكل كذا " أو " يشكل كذا " أو " هو مشكل "أو " هو محل إشكال " أو " فيه تأمل " أو " المشهور كذا
الاحتياط المستحب : هو الذي يكون مسبوقا أو محلوقا بالفتوى ،ويعبر عنه أيضا بكلمة" الأ حوط الأولى
م17: لايجب العمل بالاحتياط المستحب ،وإما الاحتياط الواجب فلا بد في أموره من العمل بالاحتياط أو الرجوع الى الأعلم الثاني ، واذا للأعلم الثاني فتوى في المسألة تؤخذ ويلتزم بالعمل بها ،وإما إذا كان عنده احتياط وجوبي فيها فيجوز الرجوع الى الأعلم الثالث،وهكذا
بعبارة :يوجد فرقان بين الاحتياط الوجوب والاحتياط لاستحبابي، هما:
1- يوجد حكم واحد في الاحتياط الو جوبي، بينهما يوجد حكمان في للاحتياط استحبابي، والحكم الثاني أصعب من الحكم الأول، والمكلف يستطيع إن يختار أي واحد من الحكمين ولكنه إذا عمل بالحكم الأصعب فإنه يحصل على ثواب اكبر
2- في الاحتياط لاستحبابي لايوجد فيه الرجوع الى الأعلم الثاني
م18: التكليف الإلزامية التي يجب على مكلف إن يحرز امتثالها على قسمين: الواجبات والمحرمات: لأن فيهما عنصر الإلزام. وأما المستحبات والمكروهات والباحات فلا يوجد فيها عنصر الإلزام
يتبع باقي الفتاوي الباقية

بنت الهدى
29-10-06, 09:41 PM
شكراصدى الاحزان

ان شاء الله من المتابعين ..........

نوح الليالي
30-10-06, 02:12 AM
اللهم صلي على محمد وال محمد وعجل فرجهم

مشكور اخوي

صدى لاحزان

على طرح الرائع والمفيد

يسلمو

ربي يعطيك العافية

تحياتي

نوح الليالي

متيم جليل الكربلائي
30-10-06, 11:59 AM
مشكورة اختي بنت الهدى على مرورج الكريم


مشكور اخي نوح الليالي على مرورك الكريم

الركن اليماني
03-11-06, 03:00 AM
الهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

أتمنى أن تكون بميزان حسناتك.......


شكراً أختي